إلغاء عقوبة الإعدام بسبب الممارسة السياسية واجب إنساني

 

 

المحامية سحر الياسري

 

الحق في الحياة المادة 6 :

1- الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا..

2- لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.

"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "

زادت تطلعات الشعوب في العقود الأخيرة إلى المشاركة السياسية مع اتساع مجالات ومستويات التواصل والوعي في ظل ازدياد المتاح من المعارف والمعلومات التي توفر للإفراد والتنظيمات إمكانات هائلة لتبادل المعلومات والتجارب في مجالات القدرة على التعبئة والصمود وهذه التطلعات ساهمت في تطوير مفاهيم حقوق الإنسان لتشمل الشعوب، والمجموعات العرقية والأقليات، والمرأة .

ومثل التوسع في إصدار عقوبة الإعدام بسبب الموقف والرأي السياسي أبشع صور الانتهاك لحق الإنسان في المشاركة السياسية والحق بالتعبير والرأي السياسي ولحقه في الحياة. وتأخذ عقوبة الإعدام أشكالا متباينة في درجاتها ومداها وطبيعتها، فقد تكون بدون محاكمة أو من دون سند قانوني أو بدون حق للمتهم في الدفاع عن نفسه، أو الاستئناف، أو في محاكمات صورية، كما أنها قد تصدر بحق من لم يستخدموا العنف ولم يثبت انتماؤهم إلى أية مجموعة إرهابية بل بعض النظم السياسية تتوسع متجاوزة تنفيذ الإعدام ليس في المتهم فقط أو المذنب، ولكن أيضا في بعض أفراد أسرته أو رفاقه. وفي بعض الأحيان الذين يبدون رأيا قانونيا أو شرعيا يفهم منه عدم الرضا عن التوجه لتنفيذ عقوبة الإعدام دون تبصر أو رادع من ضمير أو قانون. وغالبا ما تحدث دون أن تدعمها مستندات أو إجراء تحقيقات كافية وعدم إعطاء فرصة للمتهم أو وكيله للدفاع. وتشمل حالات الإعدام المذكورة أعلاه مايلي:

1- الاغتيالات السياسية للمعارضين لسياسة الحكومات، التي تأخذ صوراً مختلفة من حالات قتل مجهولة، أو حوادث طرق، لتبدو الحكومات أنها لا علاقة لها بهذه الجرائم.

2- الوفاة الناجمة عن التعذيب والمعاملة السيئة في السجون أو في مراكز الاحتجاز لسجناء الرأي.

3- الوفاة الناتجة عن حالات الاختفاء القسري، الاختفاء قانونا يأخذ صورة القاء القبض على الأشخاص واحتجازهم أواختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم على أي نحو آخر من حريتهم على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها، أو على أيدي مجموعات منظمة أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم مباشر أو غير مباشر منها أو برضاها وقبولها ثم رفض الكشف عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم ما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون. وتعتبر جريمة الاختفاء ألقسري مستمرة باستمرار مرتكبيها من التكتم على مصير ضحايا الاختطاف القسري ومكان إخفائهم وما دامت هذه الوقائع تظل بدون توضيح (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري) الاختفاء القسري ظاهرة مرتبطة بالأنظمة الدكتاتورية ويظل العراق الدولة التي تمثل العدد الأكبر من حالات الاختفاء القسري على مستوى العالم حيث يختطف الإفراد من مختلف أطياف الشعب العراقي لأسباب مختلفة من منازلهم وأماكن عملهم أو دراستهم ويتم إنكارهم على ذويهم لمعرفة مصيرهم وبذلك ينتهك هذا النظام حتى دستوره الذي وضعه والداعي إلى احترام حقوق الإنسان ومنها حقه بالحياة وبمحاكمة عادلة وحقه بالدفاع عن نفسه وينتهك جميع المواثيق الدولية التي تنص على حق الإنسان بالحياة والأمن والحرية والحق في سلامة جسده من التعذيب والحق بمحاكمة عادلة .

4- حالات الوفاة الناتجة عن فرط استعمال القوة من جانب المكلفين بتنفيذ القوانين,حالات الإعدام دون اتباع الأصول في قواعد الإجراءات القانونية.

5- الإعدام خارج نطاق القانون والاعدام التعسفي والإعدام من دون محاكمة: أعدم الكثير من المعارضين السياسيين من خلال قرارات محاكم وهمية أو قوانين تنتهك ابسط حقوق الإنسان بمحاكمة عادلة والدفاع عن نفسه أو تجرم أفعال لا تعد جرائم خطيرة على النظام بالمفهوم القانوني وحتى الوطني والكثير من هولاء السجناء قضوا تحت التعذيب لانتزاع اعترافاتهم وربطت بملفاتهم قرارات محاكم بإعدامهم وهم لم يحضروا مرافعاتها أو مع حضورهم وإنكارهم ارتكاب الجرائم ورغم عدم وجود أية أدلة يحكم عليهم بالإعدام، بالإضافة إلى إعدام أشخاص دون سن الثامنة عشرة بعد تزوير شهادات ميلادهم بتقارير مفبركة من الطب العدلي.

وأعدم الكثير من الأشخاص لمجرد انتمائهم لحزب سياسي معارض لسياسات النظام أو حتى لمجرد انتقاد سياسات النظام دون أي انتماء سياسي. أما الإعدام دون محاكمة فكثير جدا ما يحدث عندما ينصب قادة الجريمة أنفسهم شرطة وقضاة وجلادين ويصدرون أحكامهم بقتل الآلاف من الناس دون أية محاكمة أو ذنب جنوه ورغم أن المعاهدات الدولية والمتمثلة بـمبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة التي نظمها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم 44163 في 15 كانون الثاني 1989 الذي يحظر جميع عمليات الإعدام أعلاه وطلب من الدول اعتبارها جرائم بموجب قوانينها الجنائية والمعاقبة عليها بعقوبات رادعة تراعي درجة خطورتها ولا يجوز في مثل هذه الحالات التذرع بالحالات الاستثنائية بما في ذلك حالة الحرب أو التهديد بالحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة طوارئ عامة أخرى لتبرير عمليات الإعدام حتى في حالة نزاع مسلح وحالات استخدام القوة بصورة مفرطة أو مخالفة القانون من جانب موظف حكومي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية.

6- أعمال الإبادة الجماعية: يعرف خبراء القانون الدولي مصطلح الإبادة الجماعية (جريمة يقصد بها التدمير الكلي أو الجزئي لجماعات قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية عبر صور متعددة وسوا ء أكانت الجريمة مباشرة أم بصورة غير مباشرة، سواء بالتحريض عليها أم بالتآمر على ارتكابها، سواء أثناء الحرب أم السلم وهي جرائم ضد الجماعة) وأشار نص اتفاقية منع إبادة الجنس البشري إلى أي من الأفعال الآتية يعد جريمة إبادة بشرية: - قتل أعضاء الجماعة، إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بالجماعة، إخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية صعبة للغاية يكون القصد منها تدميرها كليا أو جزئيا ,فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب أطفال داخل الجماعة، نقل أطفال من الجماعة إلى جماعة أخرى عنوة.كل هذا يحدث لمنع الجماعات القومية، أو الاثنية، أو الدينية أو الطائفية من ممارسة حقها في المشاركة السياسية.

الحق في المشاركة السياسية والحق في الاختلاف،عناصر مهمة وردت في جميع إعلانات ومواثيق حقوق الإنسان ودساتير الدول كافة وتحتاج إلى وقفة من الجميع لحماية هذا الحق وكفالته والدفاع عن ممارسة جميع الناس لهذا الحق, وهي أهم قواعد اللعبة في أي نظام سياسي يحترم تطور قيم الممارسة السياسية التي جعلت من قيم الإنسان قيماً عالمية .

و كل ذلك بحسب رأي الكاتب في المصدر المذكور نصا و دون تعليق.

المصدر:جريدة الصباح- 30-10-2007